للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٤ - «ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد».

المدعى عليهم القتل إما أن يكونوا جماعة أو واحدا، فإن كان القاتل واحدا قتل بالقسامة، وإن تعدد فلا يقتل إلا واحد، فيكون القسم على أنه القاتل، وقيل يقسمون على الجميع ثم يقتل واحد منهم، ونسب لابن القاسم، والأول هو المشهور، ونسب لابن القاسم أيضا، لكن يعزر الآخرون بالجلد والسجن على كل حال، وإنما لم يقتل بالقسامة غير واحد لأنها إنما وردت في واحد كما تقدم، ولأنه أمر خاص جاء على خلاف المعتاد في أحكام الشرع فلا يتوسع فيه، ولأن المحقق واحد والباقي مشكوك في أمره فيترك لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

<<  <  ج: ص:  >  >>