للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد البر (الاستذكار ٣/ ١٣): «ليس فيما حكاه (يعني مالكا) بين العلماء خلاف، إلا في: هل يغسل المرأةَ إذا ماتت ذو المحرم منها، أم لا؟، فإن هذا موضع اختلفوا فيه، فقال مالك في المدونة وفي العتبية من رواية سحنون وعيسى عن ابن القاسم ومن سماع أشهب؛ إنه أيضا جائز أن يغسل المرأة ذو محرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء، وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه إذا لم يكن رجال، وتستره».

والرواية الثانية: أنه يكتفى في المرأة بصب الماء عليها، وهو ما رواه أشهب عن مالك في العتبية، كما رواه عنه ابن وهب، قالا عنه في امرأة ماتت بفلاة، ومعها ابنها يغسلها؟، قال: ما أحب أن يلي ذلك منها، قيل أيممها؟، قال: يصب الماء عليها من وراء الثوب أحب إلي».

والرواية الثالثة: رواية ابن غانم عنه، يممها للمرفقين، ولا يغسلها ابنها ولو بصب الماء عليها، وأخذ بهذه الرواية أشهب، لكنه رأى مع ذلك أن تغسيلها من فوق ثوب واسع، يعني أنه جائز، قال ابن عبد البر: وذكر محمد بن سحنون عن أشهب أنه لا يغسل ذو المحارم بعضهم بعضا، ولكن يممون».

قال الشوكاني عليه رحمة الله: «وإذا ألجأت الضرورة فلم يوجد الجنس غسل الجنس غير جنسه، مع ستر ما لا يجوز النظر إليه، ويكون الدلك بحائل، وإذا تعذر الدلك فالمسح، وإذا تعذر المسح فالصب، وإذا تعذر الصب ارتفع وجوب الغسل، ومحارم المرأة مع الرجال؛ أقدم من سائر الرجال، ومحارم الرجل من النساء؛ أقدم من سائر النساء للتخفيف بين المحارم في مقدار العورة».

<<  <  ج: ص:  >  >>