للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: ٥ - «ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل، أو إغماء، أو سكر، أو تخبط جنون، ويجب الوضوء من الملامسة للذة، والمباشرة بالجسد للذة، والقبلة للذة، ومن مس الذكر، واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك».

لما أنهى الكلام على ما ينقض الوضوء بنفسه؛ ذكر بعده ما يكون سببا في حدوث الناقض، وهو ثلاثة أشياء: زوال العقل، وملامسة المرأة، والقبلة.

فأما زوال العقل؛ فيكون بالنوم الثقيل، والإغماء، والسكر، والجنون، ونقض الوضوء بالنوم ثابت بالنص، ونقضه بغيره ثابت بالقياس الأولوي، لأن النائم إذا نودي أجاب، بخلاف غيره من المجنون والمغمى عليه والسكران الطافح، ودليل الأصل حديث صفوان ابن عسال، وهو عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقد سبق ذكره.

وقد بين النبي أن النوم سبب في النقض لاحتمال خروج الناقض أثناءه في قوله: «العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ» (١)، والوكاء الرباط، يعني أن اليقظة رباط ينحل بالنوم، والسه بفتح السين، وعينه تاء محذوفة، هو اسم للدبر، والمعنى أن من كان مستيقظا أمسك ما في بطنه، فإذا نام لم يمكنه الإمساك، جعل اليقظة رباطا ينحل بسبب النوم، وفي معناه الحديث المرفوع: «العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» (٢).

واحترز بثقيل النوم عن خفيفه؛ فإنه لا ينقض الوضوء، لأنه لا يتوفر على علة النقض كما علمت، ولورود آثار بعدم نقضه، الظاهر أن النوم فيها خفيف، أو لأنه نوم الجالس،


(١) رواه أبو داود (٢٠٣) عن علي .
(٢) رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى عن معاوية .

<<  <  ج: ص:  >  >>