للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنه يستحب إذا كان مستمرا، وقيل بالإيجاب إذا كان نزوله أقل من انقطاعه، والاستحباب في خلاف ذلك، و المشهورأنه يجب منه الوضوء إذا فارق أكثر الزمن، او قدرت على رفعه.

والذي يظهر وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، وإنما لم يقل به مالك لعدم صحة تلك الزيادة عنده، إذ لم يروها في الموطإ، ولأنه خارج غير معتاد، وإن كان أثر عروة السابق محتملا للوجوب، ودليل توضؤ المستحاضة لكل صلاة هو قول النبي لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي» (١)، وأقوى منه في الدلالة أمر النبي إياها بالوضوء لكل صلاة، وهو في صحيح البخاري في باب غسل الدم (الفتح: ١/ ٤٣٢ و ٥٣٠) إذ قال لها: «وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» (٢)، وقوله يعرف بالبناء للمجهول أي يعرف بلونه أو ثخانته أو رائحته، أو يعرف بالبناء للمعلوم، أي له عرف ورائحة ويقاس على المستحاضة في وجوب الوضوء لكل صلاة من به سلس من بول أو غائط أو ريح.


(١) رواه أبو داود (٢٨٦) عنها، و «صححه الألباني».
(٢) وقد بين الحافظ أنه ليس مدرجا من كلام عروة، ولا تفرد به أبو معاوية، وقد نفى ابن رشد في بداية المجتهد أن تكون هذه اللفظة في صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>