للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٤ - «وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين؛ فإن كان قريبا؛ فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن تطاول؛ فعل ذلك لما يستقبل، ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك».

من نسي ما ليس بواجب؛ فإنه يفعله وحده لما يستقبل، ولا يعيد الصلاة، فإن تعمد ترك ما هو سنة من الوضوء؛ فإنه يفعلها، ويعيد الصلاة استحبابا، وقد فرقوا بين من تعمد ترك سنة من الصلاة، ومن تعمد تركها من الوضوء بانحطاط رتبة الوسيلة عن المقصد، ولأنه جرى في بطلان تارك السنة من الصلاة خلاف، هكذا قالوا، لكن ينبغي القول أيضا بأن هذا التنظير قد يستقيم عند الاتفاق على كون هذا سنة في الوضوء، وهذا سنة في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>