١١٤ - «ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض ويشمته إذا عطس ويشهد جنازته إذا مات ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية».
جاء معظم هذه الحقوق في قول رسول الله ﷺ:«حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه»، رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة ﵁، وفي الصحيحين عنه مرفوعا:«حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس»، وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا (٨٦)﴾ [النساء: ٨٦].
قال الراغب أصل التحية من الحياة، ثم جعل ذلك دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن حصول الحياة، أو سبب حياة، إما في الدنيا وإما في الآخرة،،،»، انتهى، وقال القاسمي في محاسن التأويل:«وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضا يقول حياك الله، ثم استعملها الشرع في السلام وهي تحية الإسلام»، انتهى، والتسليم على المسلم مسنون مؤكد قال القرطبي: «أجمع العلماء على أن البدء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة لقوله تعالى: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾، وسيأتي الكلام على لفظ التسليم والرد وعيادة المريض وغيرها فإن المؤلف كثيرا ما يعود فيذكر الشيء ويكرره.
فأما اتباع جنازة المسلم وكذا الصلاة عليه فلأن الله تعالى إنما نهى عن الصلاة على غير المسلمين في قوله: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة: ٨٤]، فيكون المسلمون بخلافهم يصلى عليهم ويقام على قبورهم وتتبع جنائزهم.