للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٣ - «وأقل الصداق ربع دينار».

الصداق بفتح الصاد وكسرها؛ يجمع قياسا على أفعلة، أي أصدقة، قال ابن مالك: في اسم مذكر رباعي بمد * ثالث أفعلةُ عنهم اطرد».

ويقال أيضا صدُقة وجمعها الصدُقات بضم الدال فيهما، والصداق حق للمرأة بالعقد، لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (٢٤)[النساء: ٢٤]، وقد أبطل الله تعالى بهذا ما كان عليه أمر الجاهلية، كان الزوج يعطي المال لولي المرأة، ويسمونه حلوانا، فجعله الله تعالى للمرأة خالصا، وسماه نحلة، وهي العطية بلا قصد عوض، فهو منحة وإكرام من الرجل للمرأة، وليس في مقابل الاستمتاع، وإن قال به كثير من العلماء، حتى إنهم قيدوا البيع في تعريفه بما يخرج النكاح منه، فقالوا في تعريفه: «عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة»، ولأنه لو كان في مقابل الاستمتاع؛ لكان على المرأة أن تعطي للرجل صداقا، لأن الاستمتاع قدر مشترك بينهما، فيسقط من الجانبين، فكما أن الاستمتاع حق له عليها، فهو حق لها عليه، ولهذا إذا كان لا قدرة له على إعفافها؛ ساغ لها أن تطلب مفارقته، كما يلزم بالفيئة إذا آلى، وإلا طلقت عليه، لأن في ذلك إضرارا بها، ثم إنه لو كان الصداق عوضا عن الاستمتاع؛ لكان ينبغي تجديده بتجدد ما هو عوض عنه، فإن هذا هو شأن الأعواض كلها، وما علمنا بعوض لم يحدد له حد أدنى، ومع ذلك يستمر طول الحياة، ومما يدل على ذلك أيضا؛ ما جاء من الترغيب والحض على تقليله والتياسر فيه، فإن الشارع لم يعهد منه التدخل في الأعواض تدخله في أمر الصداق حتى قبل فيه خاتم حديد، واعتبر الشرع أكثر النساء بركة؛ أيسرهن مهرا، وكان يلزم أهل المذهب أن يقولوا بهذا المعنى، لأنهم جعلوا أقله ربع دينار، واعتبروه حقا لله تعالى لا يجوز التنازل عنه كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>