للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٧ - «والتي لم يدخل بها؛ يطلقها متى شاء».

المرأة التي لم يدخل بها زوجها لا عدة عليها، فاستوى حال حيضها وحال طهرها، ثم إنها لا صلة قوية للزوج بها حتى يعلم حالها، فإذا رأى طلاقها؛ طلقها متى شاء، ولأنها لا تطول مدتها بطلاقها في الحيض، هذا هو المشهور، وذهب أشهب إلى أنه لا يجوز تطليق غير المدخول بها حائضا، وعللوا قوله بأن النهي عنده للتعبد، وأن النهي على القول الأول؛ ما فيه من تطويل العدة، وقد يقال إنه من العسير تكليف الزوج في حال عدم الدخول بامرأته معرفة حالها أهي حائض أو لا؟، فيقال: ما المانع أن يسألها عن ذلك غير العرف الذي لا يراعى إذا خالف الشرع، قإذا علم اتجه قول أشهب احتياطا.

<<  <  ج: ص:  >  >>