هذا ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فردها رسول الله ﷺ، ولم يرها شيئا»، وهو على شرط الشيخين كما قال الحافظ، وروى الدارقطني والبيهقي أنه جعلها واحدة، وقد بين ابن القيم أن قوله فجعلها واحدة يحتمل أن يكون من بعض الرواة، قال الألباني -رحمه الله تعالى-: «هذا غير وارد في رواية البيهقي هذه، لكن من تتبع طرقها يظهر له قوة الاحتمال الذي ذهب إليه ابن القيم، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال»، انتهى، انطر التعليقات الرضية (٢/ ٢٤٧)، قال كاتبه: يريد أن الاستدلال بتلك الرواية على الوقوع يسقط، وقد علمت وجه ترجيح عدم الوقوع لو تكافأت الروايتان، وقد صح عن ابن عمر أنه سئل عمن طلق زوجته وهي حائض هل يقع؟، فقال:«لا يقع»، وهو في فتاوى الطلاق للشيخ العلامة ابن باز، وقد تردد في المسألة الكحلاني، ثم انتهى إلى عدم الوقوع فقال: «ثم قوي عندي ما كنت أفتي به أولا من عدم الوقوع لأدلة قوية سقتها في رسالة سميتها (الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي)، وكتب فيها العلامة الشوكاني، ولم ير الوقوع ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والعلامة بن باز كما هو فيما جمع له من فتاوى الطلاق ص (٤١)، وممن حقق المسألة تحقيقا علميا رصينا وانتهى به إلى عدم احتساب تلك الطلقة الدكتور أحمد بن علي مواقي في كتابه المسمى (الطلاق البدعي زمنا) جزاه الله خيرا.