٠١ - «ولا يرث من الرجال إلا عشرة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد للأب وإن علا، والأخ، وابن الأخ وإن بَعُدَ، والعم، وابن العم وإن بعد، والزوج، ومولى النعمة».
ذكر هنا الوارثين من الرجال، وعددهم عشرة بالإجمال، وخمسة عشر بالتفصيل، وهم الابن الذي هو أقوى العصبة، ولذلك ابتدأ به، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، والعم الشقيق، والعم للأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والزوج، والمولى وهو المعتِق بكسر التاء، وكذا من يقوم مقام المعتق من ابنه أو معتق المعتق، فلا يرث غير هؤلاء كالجد لأم، وابن البنت، وابن الأخ لأم، والعم من جهة الأم، فهؤلاء من أولي الأرحام، وكل الوارثين من الرجال يرثون بالتعصيب إلا الأخ لأم، والزوج، فإنهما يرثان بالفرض، لكن قد يكون الزوج من العصبة كما إذا كان ابن عم لزوجته وتوفيت، أو كان معتقا لها، وقد يكون الأخ لأم ابن عم، فيجمع لهما بين الإرث بالفرض والتعصيب، وكذلك لو اجتمع ابنا عم لامرأة، أحدهما زوج، والآخر ابن لأم، فإن كلا منهما يأخذ فرضه، ثم يقتسمان الباقي بالتساوي تعصيبا، وقد ترجم بذلك البخاري، قال:«باب ابني عم أحدهما أخ للأم، والآخر زوج»، انتهى، وجميع الوارثين من الرجال يرثون بالنسب إلا الزوج، ومولى النعمة، إلا أن يكون الزوج ابن عم كما سبق، وقد قام الدليل على توريث هؤلاء، وسيأتي ذكره عند الكلام على ما لكل منهم من فرض أو تعصيب إن شاء الله.