للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٤ - «ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل».

هذا كما إذا تبرع على أحد فأعتق عنه عبدا في كفارة من الكفارات مثلا فإن الولاء يكون لمن أعتق عنه علم بذلك أو لا على المشهور، شرط أن يكون المعتق عنه حرا مسلما، فإن كان عبدا فالولاء لسيده، وإن كان كافرا فالولاء لجماعة المسلمين، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>