٠٨ - «ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده، وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام؛ فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه».
القول بمنع التفاضل فيما يدخر من الفواكه ينسب لابن وهب وغيره، وهو في الموطإ كما سترى، وهو قول ضعيف في المذهب، وبناء عليه تكون الفواكه قسمين: ما يدخر كاللوز والجوز، وما لا يدخر كالتفاح، فالأول لا يجوز فيه التفاضل، ويحوز في الثاني، ومبنى هذا القول على أن العلة في ربا الفضل الادخار وحده، والمذهب أن العلة مركبة من الاقتيات والادخار معا، وقد نص على ما ذكره المؤلف مالك في الموطإ في باب بيع الفاكهة، قال:«ولا يباع شيء منها إلا يدا بيد، وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد، ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد،،،»، انتهى المراد منه.
وقوله «وسائر الإدام والطعام والشراب»، الإدام كالسمن والزيت، ومثله مصلح الطعام كالملح، فهذا داخل في المدخر كما تقدم، ويدخل في الطعام اللحم والمرق ونحو ذلك، ويقصد بالشراب ما كان متخذا من ربوي كالتمر والعنب، ويدخل فيه اللبن، واستثني الماء ولو كان ماء زمزم لأنه ليس طعاما، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونَسَاءً، كما يجوز بيعه بالطعام نَسَاءً، وإنما أعاد ذكر الإدام والطعام والشراب حسب التوجيه الذي ذكرته ليرتب عليه قوله الذي فيه التصريح بما عرف من مفهوم الجنس الواحد فيما يدخر