للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧٧ - «والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر، وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة».

يريد بالأجير على البيع أن يُستخدم المرء لينادي على السلعة كي يبيعها، يدل على أن هذا هو مراده قوله إذا تم الأجل لأن الجعالة لا يضرب فيها الأجل كما صرح بذلك من قبل، فإذا اتفق امرؤ مع آخر على أنه متى باع هذه السلعة فله كذا، فإنه إذا لم يبعها فلا شيء له لأنها جعالة على ما تقدم، قال مالك : «في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار، أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء: إنه لا بأس بذلك،،،»، انتهى المراد منه.

أما إن اتفقا على أنه سمسار ينادي على سلعة معينة محددة ويسعى في ترويجها أياما معلومة بأجر معلوم فهو أجير يأخذ ما اتفقا عليه متى تمت المدة ما كانت يوما أو أكثر، باع السلعة المعينة أولم يبعها، فإن باعها في نصف الأجل فله نصف الأجر، وله ثلثه إن باعها في ثلثه، وهكذا، لأن الإجارة إذا تعلقت بمنافع كان كل جزء منها في مقابلة جزء من المنافع، فإن كانت المنافع معلومة بالمدة تقررت بالمدة، وكلما مضى جزء من المدة استحق جزءا من العوض بقدر ما يقبله» انظر شرح أبي الحسن، ومسالك الدلالة، وإنما قيدت السلعة بكونها معينة لأنه إن استؤجر شخص على بيع سلع غير معينة شهرا فباعها قبل انقضائه فإن لصاحب السلعة أن يحضر له سلعة يبيعها في بقية المدة، وإلا استحق أجر الشهر كله لأنه استأجره شهرا، ولما كان اصطلاح أهل المذهب اختصاص بيع منافع غير العاقل بالكراء - وإن كان كثير منهم لا يلتزمون ذلك في كلامهم على مسائل الباب - ذكره في قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>