٢٥ - «ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر؛ فعليه قضاء الصوم، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته».
المغمى عليه من ذهب عقله ومثله في الحكم المجنون، ويظهر مما قاله المؤلف أن أهل المذهب يعتبرون الإغماء والجنون في بعض صوره بمثابة الحيض والنفاس، فالخلو منها شرط في في صحة الصوم، لا في لزوم قضائه، وهذا هو الذي قاله ابن العربي في المسالك (٤/ ١٤٧)، ويعللون قضاء المغمى الصوم بعدم تكرره بخلاف الصلاة، وفرقوا بينه وبين النائم.
وتفصيل ذلك عندهم أنه لا يخلو أن يغمى عليه قبل الفجر، أو بعده، فإن أغمي عليه قبل الفجر، وأفاق قبل طلوعه أو معه؛ أجزأه صومه، وإن أفاق بعده بقليل؛ لم يجزئه على المشهور، وقال أشهب يجزئه، أما إن أغمي عليه بعد طلوع الفجر فلينظر؛ فإن كان الإغماء أقل اليوم، أو نصفه؛ لم يضر، ما دام أوله قد سلم، وإلا قضى، أما الصلوات فقد تقدم أنه يقضي ما أفاق في وقته، وحجتهم في ذلك؛ قياسه على الحائض في بعض الحالات، ولأن تكليفه متقدم على الإغماء والجنون، وليس جديدا كالصبي يبلغ والكافر يسلم.
والذي يظهر والله أعلم؛ أنه إن نوى الصيام وغاب بعض النهار؛ صح صومه، وإن غاب النهار كله، فهو غير مكلف، لأن القلم مرفوع عنه في تلك الحال، وإن لم ينو وأفاق خلال النهار؛ طولب بالإمساك وبالقضاء، فهذا هو الذي ينقدح في النفس ما لم يأت نص يدفعه، أو إجماع يرده.