١٠ - «ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه، ليداخلها الماء، لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، ويجري عليها يديه إلى آخرها».
تقدم أن حد الوجه طولا يكون بحسب اللحية، لأنها مما يواجه به، ولأن أصلها فيما يجب غسله، فأعطيت حكمه، فيمر المتوضئ يده على ظاهرها، وقد استدل صاحب منتقى الأخبار على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على إيصال الماء إلى أطراف اللحية بقول النبي ﷺ في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم:«،،، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله؛ إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء،،، الحديث.
ومما يتوقف عليه إيصال الماء إلى ظاهرها تحريكها، لأن الشعر يدفع الماء كما قال المؤلف، فهذا التحريك واجب، وهو غير التخليل.
وفي المدونة قال مالك: «تحرك اللحية من غير تخليل»، ولذلك قال:«وليس عليه تخليلها في قول مالك»، يعني أن ذلك لا يجب، بل هو مما يستحب، لكن الاستحباب إذا كانت كثيفة، وقال بعضهم بالكراهة أخذا من قول مالك المتقدم في المدونة، ومن قول ابن القاسم عن مالك:«واللحية من الوجه؛ وليمر عليها من فضل ماء الوجه، ولا يجدده لها، وقد ورد عنه أنه «عاب تخليلها في الوضوء، لأنه لم يأت أن النبي ﷺ فعله في وضوئه، وقد جاء أنه خلل أصول شعره في الجنابة»، وهذا تمسك منه ﵁ بالبراءة من التكليف دون دليل، ولو صح عنده حديث في ذلك لقال به، والأحاديث الواردة مختلف فيها، وهي من فعله ﷺ، فما صح منها دل على الاستحباب، ومن ذلك حديث عثمان بن عفان عند ابن ماجة والترمذي (٣١) وقال حسن صحيح «أن النبي ﷺ كان يخلل لحيته»، لكن روى أبو