للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داود (١٤٥) عن أنس بن مالك أن رسول الله كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: «هكذا أمرني ربي»، والمراد بقوله «إذا توضأ»؛ إذا كان بصدد الوضوء، وليس معناه أنه يؤخر ذلك إلى ما بعد الانتهاء من الوضوء، و الحَنَك ما تحت الذقَن والظاهر من النظر في الأدلة أن تخليل اللحية لا يجب إذا كان الجلد لا يظهر من تحتها، أما إن ظهر الجلد من تحتها؛ فإن تخليلها واجب، لأنه يتوقف عليه الغسل المأمور به، فانظر كيف خفف في غسل الوجه المغطى بها، فجعله مستحبا، لأن الشعر جزء من المرء، كما رخص في المسح على الرجل والرأس إذا غطيا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>