للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧ - «ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة، ويلي الإمام الرجال إن كان فيهم نساء، وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام، وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة، ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم».

إذا كان هناك أكثر من جنازة، وصلي على كل منها على حدة؛ فلا بأس بذلك، لأن هذا هو الأصل، ولأن فيه تكثيرا للعمل الصالح، وتكريرا للدعاء، وإن جمعت الجنائز فلا حرج، وقال الشيخ علي الصعيدي إن الجمع مستحب، وكيفية وضع الجنائز إن جمعت للصلاة عليها إن كان فيها رجال ونساء؛ أن يجعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء بعدهم مما يلي القبلة، ودليله حديث عمار مولى الحرث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرنا ذلك، وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة»، رواه أبو داود (٣١٩٣) والنسائي، وإذا جعل الغلام مما يلي الإمام والصلاة عليه مستحبة، مع أن المصلى عليها معه أمه؛ فكيف بغير الغلام من المكلفين؟، وروى مالك في الموطإ (٥٤٢) بلاغا أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة: الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء ما يلي القبلة»، أما جعل الفاضل من الرجال مما يلي الإمام؛ فلعل ذلك بالقياس على أفضلية الرجال على النساء، ولأنه عكس ما في جمع الموتى في قبر واحد، حيث يجعل إلى جهة القبلة - وهي فاضلة - أفضلهم، وهنا عكس ذلك، فيجعل أفضلهم أقرب إلى الإمام والمأمومين، أصله قول النبي : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»، والله أعلم.

والصورة الثانية أن يجعل الموتى صفا واحداً ويجعل أفضلهم أقرب إلى الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>