١ - «وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة، وهي العزائم ليس في المفصل منها شيء».
ليس في المذهب من السجود الذي هو سجدة واحدة؛ غير سجود التلاوة، وقد صح في السنة سجود الشكر، ومما جاء فيه ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي بكرة أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمر يُسَرُّ به خرّ ساجدًا، وسجد أُبيّ بن كعب لما بُشِّر بتوبته … ، وإنما كرهه الإمام لعدم ثبوته عنده، ومن ذلك السجود عند الآيات كما رواه أبو داود (١١٩٧) عن عكرمة قال: قيل لابن عباس ماتت فلانة بعض أزواج النبي ﷺ، فخر ساجدا، فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟، فقال، قال رسول الله ﷺ:«إذا رأيتم آية فاسجدوا»، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي ﷺ؟.
وأكثر ما قيل من مواضع السجود في القرآن أنها خمسة عشر، والخلاف حاصل بين العلماء في السجود في المفصل، وفي السجدة الثانية من سورة الحج، والمشهور في المذهب السجود في أحد عشر موضعا من القرآن، وهي رواية المصريين عن الإمام، وهي التي بينها المصنف، ويدعونها عزائم السجود، وسمي المفصل كذلك لكثرة الفصل بين سوره، وبدايته من سورة الحجرات، وقيل من سورة ق، وقيل غير ذلك.
ودليلهم على عدم السجود في المفصل قول أبي الدرداء:«سجدت مع النبي ﷺ إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء»، رواه ابن ماجة، وفيه عثمان بن فائد وهو ضعيف، وقد أشار إليه أبو داود (١٣٩٨) فقال: «وروي عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ