للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢ - «هكذا يفعل الإمام في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة».

المغرب لا تقصر بالإجماع، فيصلي الإمام في صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يثبت كما هو منتظرا الطائفة الثانية، وقيل يقوم، وهو الذي يظهر لأنه الأصل، وهو كما تقدم مخير، لكن قالوا إنما يخير بين الذكر والسكوت، ولا يقرأ كما لا يقرأ فيما إذا صلى الرباعية صلاة خوف في الحضر، قالوا لكي تدرك الطائفة الثانية قراءته، وليقع ركوعه عقيب قراءة، ولأنه هنا إنما يقرأ الفاتحة فحسب، بخلاف الركعة الثانية فيما تقدم ففيها الفاتحة والسورة، وقد علمت أن لا سكوت في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>