٩١ - «فإن لم يحصن جلد مائة جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما».
هذا هو النوع الثاني مما يحد به الزاني متى كان غير محصن، وقد جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت ﵁ عن النبي ﷺ قال:«خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، عن أُبيّ بن كعب مرفوعا:«الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران يجلدان وينفيان»، وهو في الصحيحة برقم (١٨٠٨).
والمذهب أن النفي يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وهي أربعة برد، لأن النبي ﷺ نفى من المدينة إلى خيبر، ويسجن في منفاه عاما لأنه بدونه قد يكون سببا في نشر الشر، قالوا ونفقته في الانتقال إلى المنفى وفي السجن من ماله إن كان له مال، وإلا فمن بيت مال المسلمين، وإلا فعلى جماعة المسلمين.
فقارن رعاك الله ما كان عليه الناس من الاحتياط لأموال المسلمين بحيث لا ينفق شيء منها إلا فيما هو مشروع وبين ما عليه المعاصرون حيث ينفق على المسجونين من أموال المسلمين ويوفر لهم في السجن ما لا يتوفر لكثير من الفقراء خارجه، وما ذا لو أُحْدِثَ من النظم ما يجعل المسجون ينفق عليه من ماله أو يفرض عليه مبلغ يدفعه متى كان غنيا؟.