للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٨ - «وفي ثديي المرأة الدية».

لا فرق في هذا الحكم بين ثديي الشابة والعجوز لأن في قطعهما تفويتا على المرأة ما فيهما من جمال بملء صدرها، مع أمور أخرى قد تختلف فيها النساء، وقد تقدم اتفاق الفقهاء في الجملة على أن الجناية على العضوين فيها الدية، وقال مالك في الموطإ (١٥٦١) إنه بلغه «أن في ثديي المرأة الدية كاملة، وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل»، انتهى، وقال ربيعة مبينا منافع الثدي: «في ثدي المرأة سداد لصدرها، وثمال لولدها، وهو بمنزلة المال في الغنى، وبمنزلة الأثاث في الجمال، وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبة، فأرى فيه نصف دية المرأة»، انتهى، وانظر مسالك الدلالة ص (٢٨٦)، يقصد بالسداد الكمال، وبالثمال اللبن، أما إن قطع الحلَمة فإن انقطع اللبن ففيها مثل قطع الثدي، وإن لم يذهب اللبن ففيها حكومة، أما الصغيرة فيُستأنى بها، أي ينتظر ليرى أينبتان أم لا؟، فإن نبتتا فلا عقل، وإلا فالحكم ما سبق، فإن ماتت قبل معرفة المآل فالدية مراعاة للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>