وقال الغماري عن تثنية التكبير:«وهو في صحيح مسلم على بعض الروايات».
وقد نقل الحافظ في التلخيص الحبير الحديث (٢٩٠) عن ابن القطان قوله: «وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير، وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح».
وقد بسط الباجي في المنتقى الاحتجاج لمذهب مالك في هذه المسألة، وعول بعد ذكر حديث مسلم على عمل أهل المدينة المتصل الذي لا يحتمل الخفاء، وثمة صيغ أخرى متفق على صحتها بين أهل الحديث، وقوله:«ثم يعود»؛ هذا هو الترجيع، وهو الرجوع إلى الشهادتين ينطق بهما كالمرة الأولى، لكن يكون النطق بهما أولا منخفضا شيئا، وفي الثانية يرفع الصوت بهما، وقد دل على ذلك ما في رواية أبي داود (٥٠٣): «ثم ارجع، فمد من صوتك».
وقول المؤذن بعد الحيعلتين في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم)، هو الذي يسمى تثويبا، وقد جاء ذلك في بعض روايات حديث أبي محذورة عند أبي داود (٥٠٠) قال: «فإذا كان صلاة الصبح قلت: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم»، ولم يذكر المؤلف هل تقال هذه الجملة في الأذان الأول أو في الثاني، والأدلة في المسألة ظاهرها التعارض، وقوله ﷺ:«فإذا كان صلاة الصبح قلت،،،»؛ يحتمل أنها تقال في أذان دخول وقت الصلاة، هذا هو الأقرب لأنه الحقيقة، لكن جاء ما يدل نصا على خلاف ذلك، فيقدم على ذلك الظاهر، فقد روى أبو داود (٥٠١) وهو في المدونة عن أبي محذورة: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح»، والأولى صفة لموصوف محذوف يعني المناداة الأولى.
وقد كثر التشغيب والجدل في هذه المسألة، فقيل المراد بالمناداة الأولى التغليب أي اعتبار الإقامة أذانا، فالمناداة الأولى هي أذان الصلاة، والمناداة الثانية هي الإقامة، وقد جاء التغليب في قول النبي ﷺ:«بين كل أذانين صلاة»، والجواب أن التغليب في هذا الحديث مقطوع به لدليل آخر لا يخفى، لكن التغليب خلاف الأصل، فمن ادعاه لزمه الدليل، لأنه صرف للفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوح، وهذا هو التأويل عند أهل الأصول، وهل يشتبه أن يقال لفظ الصلاة خير من النوم لمن في المسجد حتى يقال المناداة الاولى؟، ومن