للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٧ - «وفي الركاز وهو دفن الجاهلية؛ الخمس على من أصابه».

الركاز بكسر الراء من مادة ركز الرمح في الأرض إذا غرزه، قال في مختصر الصحاح هو «دفين أهل الجاهلية كأنه ركز في الأرض»، وقال غيره: «يقال لما يوضع في الأرض، ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب، أو الورق»، فجعله شاملا للأمرين، وهو في المذهب ما فسره به المؤلف، من كونه دفن الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء كذِبْح، وإنما خالفوا بين المعدن وبين الركاز؛ لأن النبي غاير بينهما في قوله: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»، رواه الشيخان، وأصحاب السنن عن أبي هريرة، والعجماء البهيمة، وجبار معناه هدر، ووجه الدلالة منه؛ أنه لو كان المراد شمول المعدن للدفن وغيره؛ لما غاير بينهما النبي بالإظهار في موضع الإضمار، والدول الآن قد أعلنت اختصاصها بما في باطن الأرض فضلا عن ظاهرها، فتعين مذهب أبي حنيفة في إحياء الموات، وهو إذن الحاكم، ويظهر أن ما يستخرج من باطنها كذلك حتى المياه، فإن حفر الآبار في كثير من الدول لا يسمح به إلا برخصة.

وأذكر هنا أنه قد شاع في بلادنا البحث عن الركاز، ومخادعة الباحثين بعض الناس بإغرائهم ووعدهم بالكنوز فينفقون الأموال فيما هو باطل محرم ومنه الذبح للجن، وإعداد البخور ليستعينوا به على استخراج الدفائن زعموا، ويشترون آلات الاستكشاف، وأعرف بعض من يشارك في البحث منذ أزيد من عقدين فما عثر على شيء، قال مالك في المدونة (١/ ٢٤٩): «أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها، ولست أراه حراما،،،».

وقال ابن كثير في تفسيره لسورة الفجر: «،،، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض، فيها قناطير الذهب والفضة، وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير، لكن عليها موانع تمنع من

<<  <  ج: ص:  >  >>