للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧١ - «ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهما».

ذكر هذه المسألة المستثناة مالك في ميراث الجد فانظرها، والمؤلف يريد أن أخت الميت لا ترث مع جده بالفرض، بل بالتعصيب، لأنها معه كما لو كانت مع أخيها، فميراثها بالتعصيب كما تقدم إلا في الغراء وتسمى الأكدرية أيضا، وإنما سميت غراء لأنها مشتهرة لا مثيل لها من غرة الفرس، أو لأن الجد غر الأخت حيث أعيلت المسألة لأجلها، ثم جمع ما معه إلى ما معها فقاسمها، وقيل إنما سميت الأكدرية لأن أصل زيد بن ثابت أنه لا يفرض في باب الجد والإخوة للأخت، ولا يعال لأجلها، وقد أعيل هنا وفرض، ومثالها ما إذا كان الوارثون أما وجدا وزوجا وأختا لغير أم، فللأم الثلث، وللزوج النصف، وللجد السدس، فأصل المسألة من ستة، فلم يبق للأخت شيء، فيعال لها بالنصف وهو ثلاثة، فتصير المسألة من تسعة، إذ لو لم يعل لها؛ فإما أن تقاسم الجد في سدسه فينقص عنه، وإما أن لا تقاسمه فتحرم الميراثَ مع أنها غير محجوبة عند من يرى توريث الإخوة مع الجد، وبعد العول يجمع لها سهم الجد، وهو واحد فيصير المجموع أربعة ولا ثلث للأربعة، فتضرب التسعة في ثلاثة وهي عدد المنكسر عليهم فتصير سبعة وعشرين، للأم اثنان مضروبة في ثلاثة بستة، وللزوج النصف، وهو ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة، والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون له ثمانية، ولها أربعة، والحمد لله الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>