للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثال عولها إلى سبعة عشر، زوجة وأم وولداها وأخت لأبوين، وأخت لأب، فللزوجة الربع، ولأم السدس، ولولدي الأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، والتي للأب لها السدس، فالمسألة من اثني عشر، ومجموع السهام سبعة عشر فتجعل مخرجا بعد العول.

وأما الأربعة والعشرون، فتعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين، ومثالها زوجة وأبوان وابنتان، فللزوجة الثمن، ولكل من الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان، فتكون من أربعة وعشرين، ومجموع السهام سبعة وعشرون فيصير مخرجها مجموع السهام، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>