ومن المعلوم أن أصول مسائل الفرائض سبعة هي الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والإثنا عشر والأربعة والعشرون، لكن العول لا يدخل إلا ثلاثة منها وهي الستة، والإثنا عشر، والأربعة والعشرون.
فالستة تعول أربع مرات: إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة.
ومثال عولها إلى ثمانية، زوج وأم وأخت لغير أم، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، فتكون المسألة من ستة، فإذا جمعت السهام كانت ثمانية فيصير مخرجها ثمانية.
ومثال عولها إلى تسعة، زوج، وأم، وأخت شقيقة، واثنتان لأب، وأخ لأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقة النصف، وللأختين لأب السدس، وللأخ لأم السدس، ومجموع السهام تسعة، فتصير التسعة مخرجا بدل الستة، وليصحح ما في حاشية علي العدوي على شرح أبي الحسن، وما في الفواكه الدواني من الخطإ الذي حصل في عول هذا الأصل.
وأما الاثنا عشر فتعول ثلاث عولات هي: ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر.
ومثال الأولى زوج وأم وبنتان، للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنتين الثلثان، فيكون أصلها من اثني عشر، ومجموع السهام ثلاثة عشر، فيصير ذلك هو المخرج بعد العول.
ومثال عولها إلى خمسة عشر؛ زوج وأبوان وابنتان، للزوج الربع، ولكل من الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان، فالمسألة من اثني عشر، لكن مجموع السهام خمسة عشر، فتكون هي المخرج بعد العول.