١٢ - «فإن كانت أيام النحر؛ فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه، وهو آخر أيام منى، يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع».
التكبير مشروع في الأيام العشرة من ذي الحجة، وهي الأيام التي قال فيها النبي ﷺ:«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله وولده ثم لم يعد من ذلك بشيء»، وهو في الصحيح من حديث ابن عباس، وقال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)﴾ [البقرة: ٢٠٣]، لكن هذا نص في الحاج، فيقال: تشبه غير الحاج به وارد في أمور منها النحر، والإمساك عن الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي، والتكبير أدبار الصلوات من هذا القبيل.
قال القرطبي في تفسير الآية المتقدمة:«لا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج، خوطب بالتكبير عند رمي الجمار، وعلى ما رزق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات، وعند أدبار الصلوات دون تلبية، وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟، فالذي عليه فقهاء الأمصار، والمشاهير من الصحابة والتابعين، على أن المراد بالتكبير كل أحد، وخصوصا في أوقات الصلوات،،،»، وقد علمت ما في حديث نبيشة من الدلالة.
وقال في المدونة:«وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحج وبالناس بمنى، قال وذلك على كل من صلى في جماعة أو وحده من الأحرار والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما كبر الإمام».
ولا يصح أن يحمل المسلم المتسنن الخوف من الدخول في التكبير الجماعي على