للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥١ - «وطلاق السنة مباح، وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة، ثم لا يتبعها طلاقا؛ حتى تنقضي العدة».

ليس المراد بالسنة هنا أن الطلاق في نفسه مطلوب، بل الظاهر من النصوص أنه من غير سبب مكروه، ومقصود المؤلف أنه موافق لإذن الشرع، كما يقال السنة في المتلاعنين كذا، ولأن هذه القيود إنما وردت في السنة، وهي أربعة أن يطلقها طاهرا، وأن لا يكون قد مسها في ذلك الطهر، والطلاق بعد المسيس في الطهر مكروه على المذهب، وأن يطلقها طلقة واحدة، وأن لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي عدتها، والعمدة في منع طلاق الحائض حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ، فسأل عمر رسول الله ، فقال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»، رواه الشيخان، (خ/ ٥٢٥١)، وفي رواية عند مسلم: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا»، والظاهر منه وجوب مراجعة من طلقت في حال الحيض، وهو المذهب، ومن كان عالما بالحيض؛ حرم عليه أن يطلق، فإن طلق؛ وجب عليه أن يراجع إذا لم تكن الثالثة على القول باحتساب الطلاق في الحيض، يؤخذ ذلك من قوله : «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»، وهذه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١)[الطلاق: ١]، أي لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، وكان ابن عباس وابن عمر يقرآن: فطلقوهن في قُبُلِ عدتهن»، قاله البغوي، وهذا منهما تفسير لا قراءة.

وفي الرواية الأولى من الحديث أنها بعد المراجعة تترك حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، أما الطهر الأول؛ فلأن الشرع منع من الطلاق في حال الحيض، إما لأن فيه تطويلا للعدة على القول بأن القروء الحيض، وقيل إن ذلك أمر تعبدي، وقد يكون من الحكمة في

<<  <  ج: ص:  >  >>