للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٨ - «وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة».

هذا طرف مما في كتاب عمر وغيره في الزكاة، وعادة المصنف الإتيان بألفاظ نصوص الكتاب والسنة، والخلطة جعل مال اثنين أو أكثر مالا لواحد في الزكاة، والظاهر أن المقصود تيسير أخذ الجابي من الماشية الزكاة متى بلغت النصاب، لما في البحث عن المالكين من العسر، مع أن الزكاة كانت تؤخذ على المياه، وإنما يكون مع الماشية الرعاة لا المالكون في الغالب، فيأخذ الجابي ما ينبغي، ثم يتراد الخلطاء بعد ذلك، وهذا يقوي مذهب من لم ير اشتراط امتلاك كل من الخلطاء نصابا، لكن عورض بأن هناك موانع من أخذ الزكاة كعدم مرور الحول، والرق عند بعض أهل العلم وغير ذلك، فلا بد من أن يسأل الجابي عن ذلك، والمذهب اشتراط امتلاك كل من الخليطين النصاب حتى تكون الزكاة على الخلطة، وقد تمسك مالك في هذا بعمومات النصوص المفيدة كون الزكاة لا تجب فيما دون خمس ذود، وأربعين شاة، وثلاثين بقرة، وهذا فيه استصحاب العموم، وذهب ابن وهب إلى عدم اشتراط امتلاك المخالط النصاب، ولا بد مع ذلك أن تتوفر شروط الخلطة، وهي اتحاد النوع، وأن يقصد بها الارتفاق، وكون ذلك قبل الحول ما لم يقرب جدا، ونية الخلطة، وأن يملك كل نصابا على المشهور، وحلول حول كل نصاب، واجتماعهما في الجل من خمسة أشياء: الماء، والمبيت، والراعي، والفحل، والمراح، والمؤكد أنه لا يشترط جميع هذه الأمور، لكن قيل يشترط الجل وهو ثلاثة، وقيل اثنان، وقيل يكفي الراعي.

والذي يترتب على زكاة الخلطاء؛ قد يكون فيه رفق بهم وتخفيف، وقد يكون فيه تشديد، فمثال الأول؛ أن يكون لكل من الخليطين أربعون شاة، فالواجب شاة واحدة، على

<<  <  ج: ص:  >  >>