للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢ - «ويحرم حينئذ البيع، وكل ما يشغل عن السعي إليها».

أما حرمة البيع فلأمر الله تعالى بتركه في قوله: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، وذلك لكونه يشغل عما هو واجب، ووقت الحرمة الأذان الثاني حين صعود الإمام على المنبر، فإن كان مريد صلاة الجمعة بعيدا مطالبا بها؛ منع منه بمقدار ما يصل إليها.

وأما غير البيع من العقود كالإجارة والشركة والإقالة والنكاح والشفعة وغيرها فلأنها ملحقة بالبيع بجامع الانشغال بها عن الصلاة، لكن ينبغي أن يستثنى من الإجارة مثلا من سمع النداء، واحتاج إلى سيارة توصله فركبها بأجرة فإن هذا من الوسائل التي يتوصل بها إلى الواجب، فكيف تمنع؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>