٢ - «وصفة المسح؛ أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع، ويده اليسرى من تحت ذلك، ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقها، واليمنى من أسفلها».
في هذه الفقرة مسألتان:
الأولى: أنه يمسح أعلى الخف وأسفله، لكن مسح الأعلى واجب في المشهور، ومسح الأسفل مستحب، فمن اقتصر على الأول أعاد في الوقت، ومن ترك الأعلى أعاد أبدا، قال في المدونة:«يمسح على ظهور الخفين، وبطونهما، ولا يتتبع غضونهما»، وذهب أشهب إلى كفاية المسح على أي منهما، وقال ابن نافع: لا يجزئ واحد منهما، وهذان القولان في النوادر، والذي يظهر الاقتصار على الأعلى لقول علي بن أبي طالب ﵁:«لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر خفيه»، رواه أبو داود (١٦٢) عنه، ومثله ما جاء في حديث المغيرة في إحدى روايتي أبي داود (١٦١): «أن رسول الله ﷺ كان يمسح على ظهر الخفين».
فأما مسح الأسفل مع الأعلى فقد جاء فيه حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد وأصحاب السنن - غير النسائي- (د/ ١٦٥) قال: «وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فمسح أعلى الخفين وأسفلهما»، قال أبو داود:«بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء»، وقال الترمذي (٩٧): «هذا حديث معلول، وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عنه، فقالا: «ليس بصحيح»، وأعله بالانقطاع بين رجاء بن حيوة، وكاتب المغيرة، ومن حجة من ذهب إلى المسح على الأعلى والأسفل ما صح عن ابن عمر من ذلك كما رواه البيهقي.
أما المسألة الثانية؛ فكيفية مسح الخف، وهي منقولة عن مالك كما في المدونة