للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥ - «ومن لم يخرج منه بول ولا غائط، وتوضأ لحدث أو نوم، أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء؛ فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء».

غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء تعبدي على الصحيح، ولعل الحكمة منه أن يتعود المتوضئ غسلهما قبل إدخالهما في الإناء، من غير نظر إلى كونهما نظيفتين أو لا، لأن النظافة قد يختلف الناس فيها، فكان ذلك قطعا للتردد والتنازع، واحترز المؤلف بما ذكره من أن يظن أن غسلهما الغرض منه التنظيف، بحيث لا يتعين إلا إذا توضأ عقب تطهره من الخبث، ولذلك كان من أحدث أثناء وضوئه مطالبا بإعادة غسلهما متى استأنف وضوءه، وقد نص عليه مالك، وهو دليل على تقديمه حديث الآحاد على القياس، لكن يظهر أن غسل اليدين للمستيقظ من نومه آكد لورود الأمر به، وسيأتي ذكره، وروى البهيقي في السنن الكبرى وابن حبان أن النبي قال: «لاتبدأ بفيك يا أبا جبير، فإن الكافر يبدأ بفيه».

وفي النوادر (في غسل اليد قبل دخولها الإناء) قال مالك: «ينبغي لكل متوضئ أن لا يدع غسل يده عند وضوئه قبل أن يدخلها في الإناء على كل حال»، لكن قال عمن أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها «من جنب أو حائض، ومن مس فرجه، أو أنثييه، في نوم؛ فلا يفسد الماء، وإن كان قليلا إلا أن يوقن بنجاسة في يده، ولا ينبغي له ذلك وإن كانت يده طاهرة، وكذلك من انتقض وضوؤه».

<<  <  ج: ص:  >  >>