٤٢ - «والولد رهن مع الأَمَة الرهن تلده بعد الرهن».
إذا ولدت الأَمَةُ قبل أن تُرْهَنَ فإن ولدها لا يدخل معها، ومثلها كل أنثى، وما كان بعد ذلك دخل، سواء رهنت وهي حامل أو حملت به بعد ذلك، وهكذا الصوف الذي حل وقت جزه عند العقد، وعللوا الفرق بين دخول الصوف في الرهن، وعدم دخول الثمرة فيه كما تقدم في الفقرة التي قبل هذه أن الصوف التام سلعة مستقلة، فالسكوت عنه وقت الرهن دليل على إدخاله فيه، وبين مالك في الموطإ وجه تفريقه بين الثمر لا يدخل في الرهن وبين ولد الجارية يدخل فيه فقال:«وفرق بين الثمر وولد الجارية أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»، قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب»، انتهى، وإنما ذكر مالك بيع النخل المؤبرة للتنظير به هنا لأنه إذا كان النخل المؤبر تكون ثمرته للبائع مع أن ملكه قد انتقل، فكيف بالرهن وملكيته باق للراهن؟.