للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥ - باب الغسل]

• قوله:

١ - «أما الطهر؛ فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء».

يعني أن كيفية الغسل واحدة، يستوي فيها رفع الحدث الأكبر من جنابة أو انقطاع دم الحيض أو النفاس، وهكذا إذا كان الغسل غير واجب كغسل الجمعة في المذهب، وغسل العيد عند من قال به، فمقصود المؤلف أن الأغسال المشروعة كلها كيفيتها واحدة، فالتشبيه في الصفة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>