٠٤ - «ويخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له؛ يخرج عنه والده، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته، وعن مكاتبه، وإن كان لا ينفق عليه، لأنه عبد له بعد».
القاعدة أن المرء يخرج زكاة الفطر عن كل من تلزمه نفقته من المسلمين بقرابة، أو نكاح، أو ملك، صرح بذلك في المدونة، وقد ورد التقييد بأن يكونوا من المسلمين في حديث عبد الله بن عمر المتقدم، فيخرج عن الزوجة، ولو كانت غنية، ما دامت في العصمة، والمطلقة طلاقا رجعيا هي في العصمة، وعن الولد والوالد إذا لم يكن لهم مال، وعن المكفول، والمملوك، ويخرج عن الذكور من أولاده حتى يبلغوا قادرين على الكسب، وعن الإناث حتى يدخل بهن أزواجهن، أو يدعون إلى الدخول.
ويدل على ما سبق الزيادة التي في رواية الدارقطني لحديث ابن عمر في زكاة الفطر بلفظ:«أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون»، وهو في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني، فإن قوله تمونون معناه تقومون بكفايتهم وتتحملون مؤونتهم.