للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٦ - «ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإذا استوى قائما كبر، ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح».

ما في هذه الفقرة قد تقدم الكلام عليه، فأما ما ذكره من التكبير؛ فإن تكبيرات الانتقال كلها يعمر بها الركن، وقد تقدم ما في ذلك، أما التكبير بعد التشهد الأول؛ فلا يكون في المذهب إلا بعد أن يستقل المصلي قائما، والعمدة فيه إما لأن أصل الصلاة ركعتان، فما بعدهما إنما يبتدأ فيه بعد القيام، حتى كأنه صلاة أخرى فحينئذ يشرع التكبير، وهذه حجة بنيت على حديث عائشة في فرض الصلاة، وأنها فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر، وإما أنها عقلية يردها مجرد مخالفتها لبقية مواضع التكبير، وهو كونه يشرع فيه مع حركة الانتقال، فهذا كاف في الرد، لأن استصحاب الأصل حق عند عدم الدليل الناقل عنه، ومع هذا فقد جاء في حديث أبي هريرة في وصف صلاة النبي : «ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الإثنتين»، وهو في صحيح البخاري (٨٠٣).

قال ابن العربي في (العارضة ٢/ ٥٥ و ٥٦): «اختلفوا في تكبير القيام من اثنتين، فرأى مالك أنه لا يكبر مع القيام حتى يستوي بناء على أن الركعتين مزيدتان، وأنه في محل افتتاح صلاة أخرى وصلت بالأولى، فكان عندهم القيام، وهذا أمر نسخ وذهب إن كان، والذي جاء في الحديث الصحيح أنه كان يكبر إذا نهض، فعليه فعولوا».

<<  <  ج: ص:  >  >>