للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٢ - «يقسم الولاة بالله خمسين يمينا ويستحقون الدم».

المقصود بالولاة هنا عصبة المقتول من النسب، سواء أكانوا وارثين أم لا، ومقدار ما يحلفونه لا دخل للعقل فيه لورود النص به وهو قوله : «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم»، واستحقاق الدم يكون بالقصاص من القاتل إن علم، وبالدية في حال عفو جميعهم أو بعضهم، أو عدم معرفة عين القاتل، فإن كانوا خمسين حلف كل منهم يمينا واحدة، على أن يكون ذلك على التوالي، وإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم الأيمان بحسب عددهم، والصيغة أن يقول الحالف كما في المدونة: «تالله الذي لا إله لا هو إن فلانا قتله»، متى شهد واحد على القتل، أو مات من ضربه، وثبت ضربه إياه بشهادة رجلين على الضرب، أو على إقرار الجاني بالضرب، وصيغة الحلف هذه من تغليظ الأيمان وسيأتي الحديث عنها في باب الأقضية.

<<  <  ج: ص:  >  >>