للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وإن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الخلوة قال: فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت به البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها»، انتهى، واصبر على ما ذكره المؤلف من تفاصيل أحكام القسامة التي لم يعد لها وجود في إثبات القتل قال :

<<  <  ج: ص:  >  >>