للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٣ - «ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط».

يقال هنا ما قيل في الاستدلال على عدم دخول الثمر في رهن الشجر، فإنه إذا كان مال العبد لبائعه ما لم يشترطه المبتاع بنص الحديث مع أن ملكية العبد قد انتقلت فكيف بالعبد يرهن وملكيته باقية لسيده؟، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>