للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٣ - «إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء، وهي الفريضة التي تسمى المشتركة».

الإخوة الأشقاء أو لأب عصبة، والعاصب لا يأخذ إلا ما فضل عن أهل الفروض بنص الحديث، أو يأخذ المال كله إن لم يوجد صاحب فرض، بيد أن لهذه القاعدة استثناء عند الجمهور في المسألة التي تدعى بالمشتركة، سميت كذلك لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، حيث لم يبق لهم شيء يأخذونه تعصيبا.

وصورتها أن تستنفذ التركة بين أهل السهام، ويكون فيهم إخوة لأم اثنان فصاعدا، ومعهم أخ شقيق أو أكثر، أو معه أخت شقيقة أو أكثر، ولم يفضل لهم شيء، فإنهم يشاركون الإخوة لأم في الثلث بالتساوي، وذلك لأن أولاد الأبوين ساووا أولاد الأم في الأم، وزادوا عليهم بالأب، فإن لم يزدادوا بهذا قربا من الميت فيقدموا؛ فلا أقل من أن تمنعهم من السقوط من الميراث أصلا.

ومثالها: أن تترك امرأة زوجا، وأما، وأخوين لأم، وأخا شقيقا، فإن للزوج النصف إذ لا فرع وارث للميت، وللأم السدس لوجود أكثر من واحد من الإخوة، وللأخوين لأم الثلث لأنهم أكثر من واحد، ولا شيء للأخ الشقيق لكونه عاصبا في الأصل، لكنه في هذه الصورة يشارك الأخوين لأم في الثلث يقتسمه الثلاثة بالسوية، وعليه تكون المسألة من ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، واثنان للإخوة الثلاثة، واثنان لا تقبل القسمة عليهم، فتصحح المسألة بضرب مخرجها وهو ستة في عدد المنكسر عليهم وهو ثلاثة، فتصير من ثمانية عشر، للزوج نصفها تسعة، وللأم سدسها ثلاثة، وللإخوة ثلثها ستة، لكل منهم اثنان.

المثال الثاني: الورثة هم: زوج، وأم، واثنان من الإخوة لأم، وثلاثة من الإخوة

<<  <  ج: ص:  >  >>