للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشقاء، للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود اثنين من الإخوة، وللإخوة لأم والأشقاء الثلث، فالمسألة من ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، والباقي اثنان للإخوة الخمسة، وهي لا تنقسم عليهم، فيضرب مخرج المسألة في عدد المنكسر عليهم، أعني ستة في خمسة، فتصير من ثلاثين، للزوج نصفها خمسة عشر، وللأم سدسها خمسة، والباقي عشرة لكل من الإخوة الخمسة اثنان.

وقد رفعت هذه المسألة إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يحكم فيها بإسقاط الإخوة الأشقاء، فقال واحد منهم: هب أبانا حمارا أليست الأم واحدة؟، فحكم بالثلث لجميعهم بالسواء الأشقاء والذين لأم، ولهذا يسميها بعضهم بالحمارية، ولم أقف على هذا، وفي التسمية شناعة يتعين أن تجتنب.

وقد روى البيهقي عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: «قضيت في هذا عام أول بغير هذا»؟، قال: «كيف قضيت»؟، قال: «جعلته للإخوة من الأم، ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا»، قال: «تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا».

وهذه المسألة مما اختلف فيه الصحابة فذهب إلى عدم التشريك علي بن أبي طالب قولا واحدا، وعن عمر قولان سبقا، وكذا هن زيد بن ثابت وابن عباس ، وقال أيو الوليد الباجي في المنتقى (٦/ ٢٣١): «وعندي أن نفي التشريك أقيس وأظهر والله أعلم وأحكم»، انتهى، فانظر كيف رجح غير مذهبه نصحا لله ولرسوله وكتابه، وقريب منه قول ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٣٨): «ومما يبين لك الحجة لهم في ذلك قول الجميع في زوج وأم وأخ لأم وعشرة إخوة أو نحوهم لأب وأم أن الأخ للأم يستحق السدس كاملا والسدس الباقي بين الإخوة من الأب والأم فنصيب كل واحد منهم أقل من نصيب الأخ للأم ولم يستحقوا بمساواتهم الأخ للأم في قرابة الأم أن يساووه في الميراث وكذلك لا ينبغي أن يكون الحكم في مسألة مشتركة وبالله التوفيق»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>