للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون آخر صلاته»، وقال أشهب: «ما أدرك فهو آخرها، وما فاته فهو أولها، بناء على ما سمعه من مالك أيضا»، فإما أن تكون رواية أشهب مغايرة لرواية ابن وهب، أو هي بمعناها باعتبار الفعل لا القول، وهذا أولى، والله أعلم.

ومن فروع هذه المسألة؛ أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام شفعا أو أقل من ركعة كبر لقيامه بعد سلام إمامه، ولا يكبر إذا أدرك وترا، كما أشار إليه ابن عاشر بقوله:

كبر إن حصل شفعا أو أقل … من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل

ووجه هذا القول أنه إنما جلس اتباعا للإمام، فمثله مثل من عاقه شيء عن القيام، فإنه لا يعيد التكبير، فأما من أدرك أقل من ركعة فإنه كالمستأنف لصلاته، هذا هو المشهور في المذهب، وهو الذي أشار إليه خليل بقوله: «وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد»، لكن الذي يظهر أن جلوس المأموم لما كان مطلوبا واجبا للمتابعة كان مشروعا له أن يكبر لقيامه.

لكن لأتباع مالك في ذلك قولان: أولهما: قول ابن القاسم وهو المتقدم، والثاني: قول ابن الماجشون: «إذا جلس في التشهد وكبر فليقم للقضاء بتكبير، وكذلك إذا أدرك معه ركعة أو ثلاثا فليقم بتكبير، وعاب قول ابن القاسم»، وهو في النوادر (في قضاء المأموم).

<<  <  ج: ص:  >  >>