للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكل والشرب إلى التبين، أو يكون المراد من الفجر في الحديث تبينه لا أوله لعسر ذلك.

والرواية المشهورة عن الإمام أن نية الصوم في أول ليلة تكفي فيما يجب تتابعه كصوم رمضان، والكفارات الواجبة التتابع، إلا إذا قطع الصوم لمانع كالحيض والنفاس، والسفر، فيتعين تجديد النية، والحجة في ذلك أن الصوم الواجب التتابع عبادة لا خيار للمكلف في قطعها، فكأنها عبادة واحدة أجزاؤها متصلة، وهو الواجب المضيق، فتكفي النية في أوله، والرواية الثانية التي أشار إليها ابن العربي في العارضة (٣/ ٢٦٦) ورجحها وعليها الجمهور؛ أنه لا بد من تجديد النية في كل ليلة، لا فرق بين واجب التتابع وغيره، وذلك لأن صيام أيام الشهر عبادات منفردة، لا يفسد بعضها بفساد بعض، ويتخللها ما ينافيها كالأكل والشرب في الليل، فهي ليست كالصلاة والحج والعمرة، والمتأمل يدرك قرب ما بين المذهبين، فإن من كان في رمضان لا يعزب عنه أنه سيصوم، فكيف إذا ضم إلى ذلك تسحره وقيامه للصلاة وغير ذلك من القرائن التي تدل على استحضار النية؟ فإذا قطع الصوم لمانع أو عذر فالجميع متفقون على تجديد النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>