للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٥ - «ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا، ولا يحلها ذلك».

إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها الأول في زعمه؛ مع الاتفاق مع المرأة؛ سمي هذا نكاحَ التحليل، لأنه هو ما قصد منه، وهو من الكبائر لما ثبت فيه من اللعن، ولا تحل به المرأة، لأن الشرع إذا ذكر النكاح؛ فإنما يعني به ما كان منه مشروعا، ولا يدخل فيه المؤقت كما سبق، وإذا تواطأ عليه الزوج والزوجة فضلا عن دخول الزوج السابق لحقتهم جميعا اللعنة، وقد قال رسول الله : «لعن الله المحلل والمحلل له»، رواه أحمد وأبو داود (٢٠٧٦) والترمذي (١١١٩) والنسائي عن علي، وروى البيهقي والحاكم عن عقبة بن عامر مرفوعا: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟، هو المُحِلُّ، فلعنَ الله المُحِلَّ، والمُحَلَّلَ له»، وعدم ذكر الولي والشهود في الحديث لا يدل على عدم إثمهم، وإنما اقتصر على ذكر الزوجين؛ لشدة الأمر فيهما، والتيس هو الذكر من المعز إذا أتى عليه حول، وأشار بقوله المستعار إلى دناءة فعل المحلل، فهو حيوان بهيمي، فكما استعير الحيوان للنزو؛ استعير المحلل للتحليل المزعوم، وسماه محللا ومحلا بحسب زعمه، لا أن فعله يحل المرأة للأول، قال مالك (١١٤٢): والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>