للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٤ - «وأما الشيء منه فذلك سائغ».

علّلوا هذا بأنه لا يولد عداوة، وبأنه قد أبقي ما يعطيه لبقية أولاده، وتعليل جواز إعطاء القليل بما ذكر يجعل إعطاء الكثير ممنوعا لأنه سبب في العداوة فكيف يكون مكروها؟، واعتمدوا على ما رواه مالك في الموطإ أن أبا بكر نحل أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- جذاذ عشرين وسقا وقد تقدم، والظاهر عدم التفريق بين القليل والكثير ما لم يكن ذلك استهلاكا كالضيافة أو الحاجة الخاصة كالزكاة على القول بكفاية إعطاء الوالد ولده، أو يكون في التسوية عسر كحاجة الوالد إلى مخالطة بعض ولده دون بعض، فإن الله تعالى قد شرع مخالطة اليتامى لما في اجتناب ذلك من المشقة والعسر فكيف بالوالدين؟، قال سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)[البقرة: ٢٢٠] والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>