١٧ - «ثم تتشهد، والتشهد: «التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبيء، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»، فإن سلمت بعد هذا أجزأك».
سمّي ما يقال من الذِّكْر في جلوس الصلاة تشهدا؛ لاشتماله على الشهادتين تغليبا لهما على بقية أذكاره لشرفهما، والمذهب أنه سنة مؤكدة، فمن تركه سجد قبل سلامه، فإن طال بطلت صلاته لاشتماله على الجلوس والذكر ولفظه الذي اختاره أهل المذهب، ومثله في هذا التركيب قراءة السورة كما تقدم، وروى أبو مصعب عن مالك وجوبه، وقال من تركه بطلت صلاته، وقد ثبت الأمر به، لكن ترك الواجب لا يلزم منه البطلان، وإن لزم منه الإثم مع العمد.
واللفظ المذكور هو إحدى الصيغ الواردة في التشهد والفرق بينها يسير، قال الشوكاني في (نيل الأوطار ٢/ ٣١٦): «ولولا وقوع الإجماع كما قدمنا على جواز كل تشهد من التشهدات الصحيحة؛ لكان اللازم الأخذ بالزائد فالزائد من ألفاظها».
واعلم أن لفظ التشهد من حيث الجملة متواتر عن النبي ﷺ، ومما صح منه تشهد عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين، وهو أرجحها عند المحدثين، وثمة تشهد أبي موسى الأشعري، وابن عباس عند مسلم وأبي داود (٩٧٢) و (٩٧٤)، وتشهد عائشة، وهو في الموطإ (٢٠٢) موقوفا، وتشهد ابن عمر رواه أبو داود (٩٧١) وهو في الموطإ (٢٠١)، فأما اللفظ المذكور فهو موقوف على عمر، وقد رواه مالك في موطإه (٢٠٠) عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا فذكره إلا جملة «وحده لا شريك له»، فإنها غير موجودة فيه، لكنها في حديث