للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٢ - «والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة».

لعله أشار بقوله وليس بسنة إلى رد ما جاء في رواية علي بن زياد عن مالك أنه سنة.

قلت: وليس بلازم أن تكون الروايتان مختلفتين، فإن المندوب أيضا سنة، وهذه اصطلاحات لم تكن ملتزمة عند المتقدمين، لكن يؤخذ من كونه ليس سنة على اصطلاحهم من قول الباجي كما في إحكام الأحكام إنه يفعل ويترك، ومن قولهم إنه لا يسجد له إذا ترك، وإذا سجد له بطلت الصلاة، وهذا وإن كان عجبا فإن الأعجب منه هذا الذي تراه من التشدد في إلزام الأئمة بالقنوت، ومعاقبتهم على تركه وفاء من فاعلي هذا لمذهب مالك الذي يجهلونه في أحسن أحوالهم، وإن كانوا يسعون في وأده بفعالهم وأقوالهم، ومالك لم يذكر من أحاديث القنوت في موطئه غير أثر لابن عمر أنه لم يكن يقنت في شيء من الصلوات، فلم اقتصر على ذكر هذا الأثر؟، وقد علمت أن مذهب يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطإ عن مالك المعتمَد على روايته قبل غيره في معظم أنحاء العالم إلى عهد قريب؛ كان ترك القنوت في صلاة الصبح وقد استمر مسجده بعد وفاته على هذا الترك، قال ابن ناجي: «وإنما قال يحيى ذلك لقول مالك في الموطإ كان ابن عمر لا يقنت»، انتهى، فليكن فهم أخيكم هذا لما في الموطإ موافقا لفهم يحيى بن يحيى الليثي راويه عن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>