للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم، وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان، وقيل: إن أجاز ذلك الإمام؛ جاز».

لو جاء هذا مع ما تقدم عند ذكر وجوب الوفاء بالأمان للحربي؛ لكان أولى، ولعل مناسبة عدم قتل النساء والصبيان في جانب الكفار هي التي استدعت ذكر حال النساء والصبيان في جانب المسلمين، ودليل ما قاله؛ حديث أم هانئ قالت: «أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول : «قد أمنا من أمنت»، رواه مالك في الموطإ (٣٥٥) في باب صلاة الضحى، وأبو داود والترمذي (١٥٧٩)، وقال حسن صحيح، وهو في الصحيحين بلفظ آخر، ولعلّ مالكا لم يستدل بهذا الحديث على حكم أمان النساء لما فيه من الاحتمال، فإن قوله «قد أمنا من أمنت»؛ يحتمل أنه تقرير لها على تأمينها فيحتاج التأمين إلى ذلك دائما، وهو ما ذكره المصنف بصيغة التمريض، ويحتمل أنه بيان لمضي تأمين المرأة في نفسه، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص الأخرى، منها حديث أبي هريرة يرفعه: «إن المرأة لتأخذ للقوم»، رواه الترمذي (١٥٧٩) وحسنه، ونقل عن شيخه البخاري تصحيحه، ومعنى تأخذ للقوم؛ تجير عليهم، ولقوله : «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم»، رواه أحمد وأبو داود (٤٥٣١) والنسائي والحاكم عن علي، ورواه نحوه أبو داود (٤٥٣١) والبيهقي عن ابن عمرو، وقوله أدناهم يدل على وجوب الوفاء بأمان العبد المسلم، وروى أبو داود (٢٧٦٤) عن عائشة رضي الله قال: «إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين، فيجوز»، وقول المؤلف «وقيل إن أجاز ذلك الإمام»؛ هو قول ابن الماجشون وسحنون، وقد أشار إليه ابن المنذر في الإجماع، وذهبا إلى تأويل حديث أم هانئ بما تراه في النوادر والزيادات (٣/ ٧٩)، وهو ما ألمحت إليه من قبل، ويقع في نفسي أنهما أخذا ذلك من عدم استدلال الإمام بالحديث كما سبق، وقد أشار خليل إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>