للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف في هذه المسألة بقوله: «وإلا فهل يجوز - وعليه الأكثر - أو يمضى من مؤمن مميز، ولو صغيرا، أو امرأة، أو رقا، أو خارجا على الإمام، لا ذميا، أو خائفا منهم؛ تأويلان».

وقد ذكروا للزوم التأمين شروطا منها أنه إنما يلزم من غير الإمام إذا كان من أُمنوا أفرادا مخصوصين، أما تأمين أهل ناحية، أو بلد؛ فلا يعقد لهم الأمان إلا الإمام، فإن عقده غيره لم يلزمه، فإن شاء أمضاه، وإن شاء نقضه، ومنها أن لا يكون في التأمين ضرر على المسلمين كتأمين الجاسوس، وهكذا الطليعة وهم الذين يبعثون أمام الجيش يتعرفون طلع العدو بكسر الطاء، أي أخباره، فالأصل قتلهم، غير أنه يجوز للإمام بدل ذلك أن يسترقهم أو يسلموا، قال خليل عاطفا على ما يجوز فعله في الجهاد: «وقتل عين وإن أمن، والمسلم كالزنديق».

<<  <  ج: ص:  >  >>