للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٠ - «ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل».

من أوصى لفاسق ابتداء سقطت وصيته، وكذلك إذا طرأ عليه الفسق، وكذلك لو أوصى لعاجز، أو لمن ليس له كفاءة، أو طرأ ذلك عليه فإنه يعزل، لأن الشروط المطلوب توفرها في الوصي تراعى ابتداء ودواما.

<<  <  ج: ص:  >  >>